مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٢ - ٥٦- باب النحر و الهدى
فعجلا من البقر و الكبش أفضل فإن لم يجد فهو جذع من الضأن و إلا ما استيسر من الهدي.
٢١٨- عنه صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و اليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
٢١٩- عنه عن ابن الوليد عن الصفار و الحسن بن متيل عن إبراهيم ابن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن السياري عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن قول اللّه تبارك و تعالى مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ إلى قوله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ الآية ما الذي أحل اللّه من ذلك و ما الذي حرم اللّه قال فلم يكن عندي في ذلك شيء فحججت.
فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا و كذا فقال (عليه السلام) إن اللّه عز و جل أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية و حرم فيها الجبلية و ذلك.
قوله عز و جل مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ و إن اللّه عز و جل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب و حرم فيها البخاتي و أحل فيها البقر الأهلية و حرم فيها الجبلية و ذلك قوله وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قال فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز.
٢٢٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) القانع الذي يسأل و المعتر صديقك.
٢٢١- أبو حنيفة المغربي عنه (عليه السلام) أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة و فاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج