مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢٧- باب احكام المحرم
١- عاصم عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اكره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو مرفقة صفراء.
٢- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم أ يلبس الخفين و الجوربين إذا اضطر إليهما قال فقال نعم.
٣- الحضرمي سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أنزل امرأة من المحمل و هو محرم فضمها إليه ضما من غير النزول للشهوة قال عليه دم يهريقه و لا يعود.
٤- محمد بن المثنى سألته عن المحرم هل يحتجم قال نعم إذا خشي الدم فقلت إنما يحرم من العقيق و إنما هي ليلتين قال إن الحجامة تختلف و قال إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم.
٥- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» فقال إن اللّه عز و جل اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم و ما الذي اشترط لهم فقال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ».