مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٦ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
مسكين و يعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه.
٨٤- عنه روى صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه.
٨٥- عنه روى صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل.
٨٦- عنه روى النضر عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في حمام مكة الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
٨٧- عنه سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال لا يؤخذ و لا يمس لأن اللّه عز و جل يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ..
٨٨- عنه روى ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كان في جانب بيتي مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب غلامي فكب المكتل و هو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بعد فأخبرته فقال لي (عليه السلام) عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم فلقيت عبد اللّه بن الحسن فأخبرته فقال صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه (عليهم السلام).
٨٩- عنه روي عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أتسحر بفراخ أتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك أ ما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه.