مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٨ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
و في خبر آخر أنها تدف دفيفا.
٩٨- عنه سأله الحسن بن الصيقل عن دجاج مكة و طيرها فقال ما لم يصف فكله و ما كان يصف فخل سبيله.
٩٩- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه فقال هو سبع فكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
١٠٠- عنه روى عنه (عليه السلام) معاوية بن عمار أنه قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم و قال لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره.
١٠١- عنه روى عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام) أنه قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
١٠٢- عنه روى جميل عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
١٠٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال إذا لم يجد فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
١٠٤- عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فإن أصاب بقرة ما عليه؟