مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
عدد الرجال.
١١٢- عنه سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت امرأة رفيقة لهم اجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم شاة.
١١٣- عنه قال اللّه عز و جل: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ و قال الصادق (عليه السلام) هو مليحه الذي تأكلون و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو صيد البر و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
١١٤- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال لا يمس لأن اللّه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
١١٥- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و معاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) في المسجد الحرام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه فقال انصبوا له و اقتلوه فإنه قد ألحد في الحرم.
١١٦- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير و فضالة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها.