مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
١١٧- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين و يعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه بها.
١١٨- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حماد عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال لا يمس أن اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
١١٩- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فمضى يرميه حتى دخل الحرم فمات من رميه هل عليه جزاء.
فقال ليس عليه جزاء و إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب و هو حلال و رمى حيث رمى و هو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت هذا عند الناس القياس فقال إنما شبهت لك شيئا بشيء لتعرفه.
١٢٠- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال فيأكله قال لا قال فيطرحه قال إذن يكون عليه فداء آخر قال فما يصنع به قال يدفنه.
١٢١- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد