مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٢ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٦٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و التمرة خير من جرادة.
٦١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال اعلم أن ما وطئت ما الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه.
٦٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
٦٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال اللّه عز و جل: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ».
٦٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها.
٦٥- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.