مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٦ - ٢٧- باب احكام المحرم
١٩٥- عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس.
١٩٦- عنه قال (عليه السلام) لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم و إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه و علة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال استعط به.
١٩٧- عنه روى الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة.
١٩٨- عنه روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه.
١٩٩- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم.
٢٠٠- عنه في رواية حريز قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.
٢٠١- عنه روي عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
٢٠٢- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
٢٠٣- عنه أن حفص بن البختري و هشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له.
٢٠٤- عنه روي عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول