مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٢ - ٢٧- باب احكام المحرم
ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و لا خفين إلا أن يكون لك نعلان.
١٥٨- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما و قد رويت رخصة في بيعهما.
١٥٩- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف لبس السلاح.
١٦٠- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام.
١٦١- عنه في رواية حماد بن عثمان عن حريز قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
١٦٢- عنه في رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
١٦٣- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
١٦٤- عنه سأله محمد بن علي الحلبي عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل فقال نعم إنما تريد بذلك الستر.
١٦٥- عنه روى الكاهلي عنه (عليه السلام) أنه قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة.
١٦٦- عنه سأله عامر بن جذاعة عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال لا بأس إلا المفدم المشهور.
١٦٧- عنه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرمة أنها