مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
٤٣- عنه روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فإن اعتللن كن على حجهن و لم يضررن بحجهن.
٤٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس فلتفعل.
٤٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها.
فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين و سعت بين الصفا و المروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها.
٤٦- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها.