مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٩ - ٢٧- باب احكام المحرم
و يلبي و لا شيء عليه.
٢٨٣- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
٢٨٤- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
٢٨٥- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
٢٨٦- عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
٢٨٧- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.
٢٨٨- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا و هو للنساء جائز.
٢٨٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم.
٢٩٠- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل