مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٧ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
أجر و ثواب عشر حجج.
٢٠- الصدوق: روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه عز و جل فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
٢١- عنه سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم.
٢٢- عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج.
٢٣- عنه روى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزي عنهما.
٢٤- عنه قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا فقال أجزأت عن الميت و إن كانت له عند اللّه حجة أثبتت لصاحبه.
٢٥- عنه سأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال
٢٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج بها عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.