مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٤ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
أبو عبد اللّه (عليه السلام) الجراد من البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى.
١٣٣- عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه و لا يأكله أحد و إن أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء.
١٣٤- عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول اللّه تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقى» قال اتقى الصيد.
١٣٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات.
١٣٦- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه تعالى وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قال من قتل صيدا و هو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه و ينتقم اللّه منه.
١٣٧- عنه أنه (عليه السلام) قال في قول اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قوله أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال من أصاب صيدا و هو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه و إن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه و أما قوله أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية و لم يجد الثمن.