مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٢ - ٥٥- باب رمى الجمار
٤٣- عنه روى عنه (عليه السلام) جعفر بن ناجية أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.
٤٤- عنه روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.
٤٥- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أول من رمى الجمار آدم (عليه السلام) و قال أتى جبرئيل (عليه السلام) إبراهيم فقال ارم يا إبراهيم فرمى جمرة العقبة و ذلك أن الشيطان تمثل له عندها.
٤٦- الطوسي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بالليل و أن يرموا الجمار بالليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن.
٤٧- عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قلت نعم قال أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة
فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى و قد