مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٠ - ٢٧- باب احكام المحرم
عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اضطر و هو محرم إلى صيد و ميتة من أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت فإن اللّه قد حرمه عليه و أحل له الميتة قال يأكل و يفدي فإنما يأكل من ماله.
٢٣١- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) محرم قد اضطر إلى صيد و إلى ميتة فمن أيهما يأكل قال يأكل من الصيد قلت أ ليس قد أحل اللّه الميتة لمن اضطر إليها قال بلى و لكن يفدي أ لا ترى أنه أنما يأكل من ماله و يأكل الصيد و عليه فداؤه
٢٣٢- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يكره الاحتباء للمحرم قال و يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة.
٢٣٣- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن ريحه تبقى في رأسك من بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
٢٣٤- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنها تمام