مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧ - ٢٤- باب المواقيت
٣٨- عنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال ليس إحرامه بشيء فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا فإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم و ليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الإحرام.
٣٩- عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال.
٤١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة.
٤٢- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
٤٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من