مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٦ - ٢٥- باب احكام الاحرام
في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأذن لنا و هو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنة و أخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور.
٥٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم.
٦٠- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم.
٦١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
٦٢- عنه عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة فإنه طهور و تجهز بكل ما تريد و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء اللّه.