مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٨ - ٢٥- باب احكام الاحرام
عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
٧٠- عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير.
٧١- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به.
٧٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
٧٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أخي و أنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
٧٤- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به و لا يغسله فإنه طهور.
٧٥- عنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره و لا يغسله.