مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٩ - ٢٥- باب احكام الاحرام
٧٦- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و لا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
٧٧- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء.
٧٨- عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه.
٧٩- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم قال نعم و الثلاثة يتقي بها الحر و البرد و سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم و سألته يغسلها إن أصابها شيء قال نعم و إذا احتلم فيها فليغسلها.
٨٠- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
٨١- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل.
٨٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و