مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ٢٥- باب احكام الاحرام
ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فانتف إبطيك و احلق عانتك و قلم أظفارك و قص شاربك و لا يضرك بأي ذلك بدأت
٥٣- عنه عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام فقال تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة.
٥٤- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز و القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سئل عن نتف الإبط و حلق العانة و الأخذ من الشارب ثم يحرم قال نعم لا بأس به.
٥٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
٥٦- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يطلى قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.
٥٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
٥٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة