مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٠ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (٦٧):
قال(ع): لا تبع الثمرة حتى تنفتح، أي حتى تزهو، قال: إذا أطلع يجوز بيعه.
مسألة (٦٨):
قال بعضهم: يرد مع التصرف في ثمان مواضع:
أ- الجارية الحامل الموطوءة.
ب- المصراة المحلوبة.
جالمغبون.
د- شارط التصرف مع بقاء الخيار.
هالشارط ما ليس فقده عيبا و فيه نظر.
و- الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة.
ز- راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف.
ح- كذب الأجل.
مسألة (٦٩):
يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا، نعم و كذا يجوز بيع الجلد على ظهر الحيوان مع المشاهدة لأرباب الخبرة.
مسألة (٧٠):
قوله: و يصح بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصنيعان، و هل يترك على الإشاعة؟ فيه نظر ببقاء ما بقى صاع واحد.
مسألة (٧١):
لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص، و كان سعره وقت قبضه إياه عشرة مثلا على سبيل المعاطاة، ثم قبض ثم رخص و عاد إلى ثلاثة مثلا و قد هلكت عينه، فهل يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه؟ قال: إذا أخذه منه بعوض معين و تلفت عينه فليس عليه إلا العوض.