مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٩ - كتاب الصلاة
دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة و أبعد منه إدراكها مع المسبوق بعد خروج الوقت، و في صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر.
مسألة (١٨٢):
الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان و الزمان و الإمكان كالإذن في الصلاة.
مسألة (١٨٣):
هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا و سواء كان مزرورا أو لا من غير ضرورة أم لا؟
الجواب: إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه سواء أزره أو لا، و إلا فلا إذا ستر ظهر القدم.
مسألة (١٨٤):
لو صلى على البساط و غيره للتقية تصح و لا يلزمه الإعادة قطعا.
مسألة (١٨٥):
الصلاة في مسجد البلد بمائة و بيت المقدس بألف و مسجد الكوفة كالمقدس و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) بعشرة آلاف و المسجد الحرام بمائة ألف.
مسألة (١٨٦):
لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن صح إن ظهر أنه قد نوى.
مسألة (١٨٧):
تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك فيه، و كذا تجوز الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر.