مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٢٤ - المقصد السادس اللقطة
مسألة (١٧):
قوله: و لو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا، فيجوز له أخذه حينئذ من غير تعريف، قال: صحيح.
مسألة (١٨):
هل يشترط في الشاة أن تكون قيمتها درهما أم لا؟ أو الطير الذي عليه أثر ملك؟
الجواب: أما الشاة فلا يشترط فيها قدر الدرهم و أما غيرها فيشترط.
مسألة (١٩):
لو كان جاهلا و تصرف في اللقطة قبل الحول و أتلفها، ما الحكم فيه؟ قال: يضمن.
مسألة (٢٠):
قوله: و هل يملك مجانا و يتجدد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض يثبت في الذمة إشكال، و الفائدة وجوب عزلها من تركته و استحقاق الزكاة بسبب الغرم و وجوب الوصية بها، و يمنع وجوب الخمس بسبب الدين، هذا على التقدير الثاني، قال: الصحيح يملكها بعوض يثبت في ذمته.
مسألة (٢١):
هل يضمن لو تصدق بلقطة الحرم كالحل أم لا؟ نعم يضمن و قيل لا.
مسألة (٢٢):
إذا لقي الإنسان شيئا في مفازة و قيمته تزيد عن درهم، و قد لقيه مكان الركب لما ارتحل، و هل درب الحجاز كله مفازة أم لا؟ و ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب تعريف ما ذكرت.