مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٣ - المقصد الثالث الوصية
الله تعالى من ذلك المديون أو يعوض عنه بكرمه.
مسألة (٦١):
لو كان على الميت دين ففي جواز قضائه من دون إذن الحاكم نظر، و لو كان الدين للأطفال على الميت استوفاه الوصي للطفل، فلو صدقه الورثة كان له إخراج الدين مع امتناعهم من ذلك.
مسألة (٦٢):
لو أقر الوارث العدل أن مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارثا غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث و لم تجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق و إلا حكم للأخير، و إن لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، و هل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا؟ إشكال أقربه الأخذ، ذكره في التحرير.
مسألة (٦٣):
لو شهد عدل من أهل الذمة مع الضرورة قبل و ثبت الجميع مع اليمين و إلا الربع، و كذا الذمية مع الضرورة.
مسألة (٦٤):
إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم كان للوصي أن يخرج الثلث مما في يده تجانس أو اختلف، ذكره في" القواعد" و استشكله في" التحرير".
مسألة (٦٥):
لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي و لا بانضمام غيره إليه، و كذا لو شهد أجنبي مع التهمة و لا بتخصيصه، و لو شهد تقيان من الورثة بعين أو دين قبلت شهادتهما و إن خرجت ولاية الوصي عما شهدوا به.
مسألة (٦٦):
لو أوصى له أن يصلي بما له من الدين صح و لا تحتاج إلى