مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٣ - كتاب الصلاة
يشاهده خاصة و صلاة الصفوف الباقية، ما الفرق بين الأول و الثاني؟ و كل من الأول يرى الذي يليه حتى ينتهي إلى من يشاهد الإمام في سمته كما في الثاني مع استطالته؟ قال: التقدير أن هذه الرؤية لا تحصل و لو حصلت صح.
مسألة (٧٤):
لو قرأ بعد الفاتحة أو السورة شيئا من القرآن لم تضر القراءة سواء قرأ عمدا أو سهوا.
مسألة (٧٥):
المصلي بالنجاسة جاهلا إذا علم بها و لم يمكنه نزعها إلا بالإبطال و لم يبق ما يمكنه إدراك ركعة هل يجوز له الإبطال أم لا؟ قال: إذا لم يبق وقت الركعة استمر و إلا بطل.
مسألة (٧٦):
يشترط نية القصر و التمام إذا كان مخيرا و إلا فلا لعدم وقوع غير الفرض حينئذ.
مسألة (٧٧):
إذا زاد في الصلاة ركعة و كان قد جلس عقيب الأخيرة قدر التشهد صحت صلاته، و هل يشترط لبثه بقدر زمان التسليم؟ إشكال، الرواية وردت بالتشهد خاصة و لا فرق بين زيادة ركعة أو ثنتين و لا بين كون الصلاة رباعية أم لا.
مسألة (٧٨):
إذا ذكر في أثناء الاحتياط النقصان، قال: يتم و تصح صلاته، و لو كان بعد الاثنتين من جلوس و ذكر الأخير أنها اثنتين، قال: يصلي واحدة من قيام و تصح صلاته ما لم يوجد ما يبطل الصلاة كالاستدبار و الحدث، و التكبير لا يبطل لأنه ذكر و القيام لازم له و لا يبطل به.