مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠١ - كتاب الصلاة
مسألة (١٩٦):
قال: البسملة إذا لم ينو بها سورة ثم يفطن إلى عدم القصد في الأثناء لا يلتفت إنما يرجع إذا قصد غير الفرار أو قصد غير ما شرع فيه.
مسألة (١٩٧):
لو ظن الزمان الذي في ذمته قصرا فصلاه كذلك ثم ذكر أنه تمام صحت الإصباح و المغارب.
مسألة (١٩٨):
تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء يجوز قبل الخطبة في أثنائها و بعدها و كذا الأذكار تجوز قبل الخطبة و بعدها لا في أثنائها.
مسألة (١٩٩):
لا يقبل من صلاة العيد إلا ما يقبل عليه منها بقلبه و يبطل ثوابها لا الصلاة نفسها.
مسألة (٢٠٠):
إذا سبق إلى التسبيح أو الحمد في الأواخر لا يجوز الرجوع إلى غير الذي شرع فيه، فإن رجع قال عميد الدين: تبطل و إن سبق إلى غير المقصود يعيد الذي شرع فيه بعد قصده.
مسألة (٢٠١):
ضبط تاريخ المولود واجب كفاية لحفظ التكاليف.
مسألة (٢٠٢):
مبدأ التكبير في سائر احتماله بعد نهاية رفع اليدين و ينبغي استمرار رفع يديه إلى انتهاء التكبير ثم يرسلهما، فلو شرع قبل إكمال الرفع ثم حال الرفع ثم بعده أجزأ أيضا.
مسألة (٢٠٣):
إذا قرأ العاجز عن القيام في هوية قيل: تبطل، لأن الصلاة لا تصح إلا حالة الاستقرار كما لو عجز عن القيام إلا ماشيا يجب قعوده.