مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٠ - كتاب الحج
مسألة (١٦١):
قال الشيخ: لا يجوز أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد، قال: الصحيح الجواز فيهما، نعم.
مسألة (١٦٢):
لو أمكن أن يطاف عن المحصور في عام الحصر للنساء هل يصح أو يجب التأخير إلى القابل؟ قال: يؤخر إن كان الحج واجبا و إلا جاز، و قيل: يجوز و إن كان واجبا.
مسألة (١٦٣):
لو كان في الطريق عدو و أمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف و لا ضرر فهو مستطيع، و لو غلب على ظنه عدم السلامة ثم حج و سلم لم يجزئه.
مسألة (١٦٤):
إذا التفت الإنسان في طوافه باختياره أو بغير اختياره حتى صار مستدبرا هل يضره أم لا؟
الجواب: إذا كان مكرها فلا قطع، و إن كان مختارا فإن خرج به عن كونه طائفا فهو قطع.
مسألة (١٦٥):
إذا حصل له مال قبل أشهر الحج من ميراث أو غيره ثم استؤجر للحج قبل دخول أشهر الحج صحت الإجارة، لأن الحج لا يجب في ذمته إلا بدخول أشهر الحج و لم يحصل.
مسألة (١٦٦):
هل حكم الطواف حكم الصلاة فيما عفا الشارع عنه فيها أم لا؟
الجواب: بل ما عفي عنه في الصلاة عفي عنه في الطواف.