مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٨ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
الشفيع فهل يلزم وزن المال عاجلا؟
مسألة (١١٤):
قوله: و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما و يحتمل القبول على الشفيع مع القبض و له بدونه، قال: عدم القبول قوي.
مسألة (١١٥):
لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو ترك أو عفا أو أذن، فالأقرب عدم السقوط، و كذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو بارك لأحدهما في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو شهد على البيع أو ضمن العهدة للمشتري أو شرط الخيار له فاختار، أفتنا مأجورا؟ قال: الجميع لا يسقط إلا إذا بارك أو ضمن الدرك أو ترك.
مسألة (١١٦):
قوله: و لو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي؟ قال: صحيح.
مسألة (١١٧):
قوله: في الشفعة و لا في ما قسم و ميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر، هل يشترط كون النهر فالطريق مما يمكن قسمتهما أو مطلقا؟ قال: نعم يشترط.
مسألة (١١٨):
قيل: يحرم نقش المصحف بالذهب، نعم الأولى التحريم أما الكتابة فتحرم.
مسألة (١١٩):
لو كان له نصيب في بئر أو قناة صح بيعه.
مسألة (١٢٠):
يدخل الأسن في البيع.