مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٠ - كتاب الزكاة
العلم المحرم كالفلسفة و غيره، و قال أيضا، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية من بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة و يكون مضمونا عليه، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل الاستنقاذ.
مسألة (١١١):
لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح و الدوالي فباعها بعد بدو الصلاح و بعد الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مئونة، هل يكون عليهما العشر أو نصفه؟ ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح.
مسألة (١١٢):
لو كان له دار غلة أو ضيعة و لا يكفيه حاصلها لمئونة سنته، نعم لو باعها لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا؟ قال (دام ظله): تجب.
مسألة (١١٣):
لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر، و كذا لو أغصب مالا فأغرم، هل يجوز له قبض الزكاة و يقضي؟ نعم يجوز، و كتب الشيخ:
و له القضاء.
مسألة (١١٤):
لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمئونتها و له ضيعة أخرى يحصل منها نصاب فاضل عن مئونتها، هل لكل ضيعة حكم نفسها؟ و كذا لو كان له ضيعة لا يحصل منها شيئا أصلا و لا مئونة.
الجواب: بل يجمع الكل في الحاصل و المئونة و يكون الجميع كالمال الواحد و كتبه الشيخ.
مسألة (١١٥):
هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها و ما يشترى به حليا إذا لم يرغب فيها إلا بذلك؟ و هل يجوز ذلك للوالد و من تجب نفقته عليه أم لا؟ قال (دام ظله): يجوز ذلك كله مع وجود المستحق و غيره من سهم