مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٧ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٨١):
لو صلى في ثوب نجس ناسيا، يعيد في الوقت و خارجه.
مسألة (٢٨٢):
النيروز، يقال بالاشتراك اللفظي على معان أربعة: نيروز الفرس ماه فروردين القديم.
و نيروز السلطان و نيروز المعتقد و نيروز الملك.
أما الأول فيكون في كل أربع سنين يوما فكان من نسبته تسع عشر و ستمائة، يوم التاسع عشر من جمادى الآخر و يعمل فيه أربع سنين و ينتقل القهقرى كذلك إلى آخر الشهر، و على هذا فقس.
و الثاني يوم الثالث عشر من أوله.
الثالث يوم الحادي عشر من حزيران.
و الرابع يوم السادس من فروردين ماه، صح اسم شهر.
مسألة (٢٨٣):
هل للمرأة أن تنظر إلى عورة أمتها حال غسلها أم لا؟.
الجواب: لا يجوز أن تنظر إلى عورة أمتها على كل حال.
مسألة (٢٨٤):
لو نوى على السدر و الكافور و القراح نية واحدة، كفى.
مسألة (٢٨٥):
يجوز أن يشق الرجل ثوبه على أبيه و أخيه، و حكم المرأة كذلك، و قيل: يجوز مطلقا.
مسألة (٢٨٦):
لا يجب عصر الثوب إذا ألقي في الكر.
مسألة (٢٨٧):
هل الجلود التي تجيء من عند هؤلاء السنة طاهرة أم لا؟ نعم طاهرة.