مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٥ - كتاب الطهارة
التيمم.
مسألة (٢٦٧):
المستحاضة و ما ماثلها إذا أوقعت الوضوء في أثناء الغسل، قال: الأولى عدم إجزائه لأنه لا يتعبد بمثله.
مسألة (٢٦٨):
المراد بالبئر التي إذا حقنت لا تجري فعلا و لا قوة، و الحقن يكون بمساواة الأرض.
مسألة (٢٦٩):
الدفن في المغارة، هل يجوز أم لا؟ يبني على تسميتها قبرا و يجوز الدفن في الآرح الدقة.
مسألة (٢٧٠):
إذا كان عادة المرأة في شهر مرة و توالى ذلك عليها، ثم غمسها الدم بعد العادة جميع الشهر، فإن الحيض العادة لأنها متيقنة، و ما زاد لا يمكن أن يكون، و إن تميز معنى بعد أقل الطهر يكون حيضا إذا حصلت شرائطه.
مسألة (٢٧١):
الذي تراه المرأة حال الطلق قبل الانفصال، و لو بعض الولد في أول بينونته ليس نفاس.
مسألة (٢٧٢):
إذا وقع الشهيد في البئر و لا نجاسة معه فلا شيء له لطهارته.
مسألة (٢٧٣):
المضمضة بثلاث و كذا الاستنشاق، لكن هم يشركوا الفعلين في كل كف و يجوز.