مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٤ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٦٠):
النمط كساء صوف أبيض فيه خطوط سود، و قيل: شكل لحاف مضرب، يلف من صدرها إلى رجليها و محله فوق الكل.
مسألة (٢٦١):
أهل المرأة المختلفين في الحيض تعمل على عادة الأكثر و كذا حكم الأقران، و لا يشترط كونهن أحياء بل لو كان نسائها أموات عملت على عادتهن إن علمتها.
مسألة (٢٦٢):
يجوز للجنب أن يتيمم و يدخل إلى المسجدين، يصلى اختيارا أخذا بقوله: كلما يستباح بالوضوء و الغسل يستباح بالتيمم مع فقدهما على حد واحد.
مسألة (٢٦٣):
ناسية الوقت و العدد مع إطباق الدم إذا تميز لها في الشهر مرة و أكثر، تجعله حيضا دائما أو تجعل حيضها في كل شهر مرة كعادتها؟.
الجواب: تعمل على التمييز و إن كان في الشهر مرارا فإن لم يتميز ترجع إلى الروايات لا غير.
مسألة (٢٦٤):
إذا اغتسل عاريا مع وجود المطلع و عنده ما يمكن الستر به هل يجوز غسله أم لا؟
مسألة (٢٦٥):
من معه ماء يكفيه للوضوء أو إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة لثبوت بدل الوضوء، و لو تعمد الوضوء لم يرتفع حدثه، و لو فعل ذلك ناسيا أو لضيق الوقت أو لظن السعة صح الوضوء.
مسألة (٢٦٦):
لو لم يكن معه خرقة يضعها فوق الجرح النجس، وجب