مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٨ - اللطيفة الثانية
مسألة (٣٩٨):
لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل.
مسألة (٣٩٩):
قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة.
مسألة (٤٠٠):
لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها.
مسألة (٤٠١):
لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة و لا تبطل الصلاة.
مسألة (٤٠٢):
لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن الحسام و عمن نقل عن ابن سلمان أيضا.
مسألة (٤٠٣):
كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة و الثانية بهما.
مسألة (٤٠٤):
الأليتان ليستا من العورة و لو ستر لون العورة أجزأ، و في الإيماء هنا نظر، قال: يركع و يسجد، و روي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة.
مسألة (٤٠٥):
إذا صلوا جماعة جلسوا و أومأ إمامهم للركوع و السجود و ركع المأمومون من خلفه و سجدوا للرواية عن الصادق ع، و قال