مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٥ - كتاب الصوم
مسألة (٦٢):
لو أكره الزوج الذي دخل من السفر زوجته على الجماع يعزر حسب و لا كفارة عليه و لا عليها، قال: يتحمل عنها.
مسألة (٦٣):
لو جامع ثم نام ثم انتبه و جامع ثم نام و جامع ثالثة ثم نام و طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه.
مسألة (٦٤):
لو عرض الخوف قصر في الصوم و لو كان حاضرا.
مسألة (٦٥):
لو أعطاه شيئا يفطر عليه مثلا و أفطر على غيره لا يجوز له أكله بعد ذلك، و إذا ظن أنه صائم مثلا و أعطاه شيئا للإفطار و لم يكن صائما لا يجوز له أكله بعد ذلك.
مسألة (٦٦):
كثير الشك في النيات كصوم رمضان لا تجب عليه النية بعد خروج وقتها.
مسألة (٦٧):
لو صام المريض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولى، و الناسي كالعالم، و حكم جاهل وجوب القصر في صلاة الخوف حكم المسافر، بل أولى بلا اختلاف.
مسألة (٦٨):
قوله: صوم الصبي المميز صحيح، و تظهر الفائدة في مواضع:
أ- إذا صام عن أبيه هل يجزئ أم لا؟
ب- إذا فطره و هو صائم هل يحصل له ثواب من فطر صائم أم لا؟
ج- إذا نذر شيئا للصائمين هل يدخل في النذر و تبرأ ذمة الناذر أم لا؟
د- هل يستحق ثوابا على صومه أو عوضا.