مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩ - كتاب الطهارة
مسألة (١١٤):
إذا وجب على المستحاضة غسل للصبح ثم عند الظهر رأت ما يوجب الوضوء، هل يجب الوضوء أو الغسل؟ قال: يجب الوضوء، قاله ابن إدريس.
مسألة (١١٥):
روى أبو بكر الحضرمي، عن الصادق(ع): كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهرته و لا يشترط التحقيق.
قال (دام ظله): و لو جفف الهواء الأرض و يقي أجزاء رطوبة فجففت بالشمس طهرت.
مسألة (١١٦):
لو رأت المرأة ما يوجب الغسل عند صلاة الظهر ثم اغتسلت، لم يجب عليها إعادة الغسل لصلاة العصر إلا أن يزداد عما كان أولا، أما لو رأت ما يوجب الوضوء عند الظهر ثم توضأت و صلت ثم رأت عند العصر ما يوجب الغسل اغتسلت.
مسألة (١١٧):
قيل: التعزية تمتد إلى الدفن حسب، فإذا دفنت فاتت، و قيل: إلى ثلاثة أيام، و قيل: تمتد إلى رؤية صاحب المصيبة.
مسألة (١١٨):
قيل: العلة في كراهية أن يهيل ذوي الرحم على رحمه، لأنه يدفن الرحم بينهما.
فائدة:
النجاسة الحكمية و العينية تقالان بحسب الاشتراك اللفظي على معان ثلاثة: آ- ما لا يقبل تطهير كالكلب و الخنزير نجاسة عينية، و ما يقبلهما نجاسة حكمية.
ب- ما لا جرم له حكمي كالبول اليابس، و ما له جرم عيني كالدم.