مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٩ - كتاب الصلاة
مسألة (٢٤٦):
الفرق بين صلاة الأموات و اليومية في تقديم القضاء في اليومية ليتنبه الإمام، و أما الجنازة فيستحب تأخيرهم فيها و ذلك لأن النساء تقتدي بالإمام فناسب الحال أن يكون العدول مما يلي النساء.
مسألة (٢٤٧):
لو سلك مسافة مجهولة ففرضه التتميم، و لو قصر اتفاقا و خرج الوقت قضى تماما.
مسألة (٢٤٨):
يصح أن يصلي نافلة أداء مع أن عليه نافلة قضاء.
مسألة (٢٤٩):
لو صلى ظانا دخول الوقت ثم ذكر أن عليه سابقة فعدل إليها ثم تبين له في الأثناء أن وقت دخوله فيها لم يكن الوقت دخل فهل يسلم له ذلك العدول أم تكون باطلة؟
الجواب: الجواز قوي و الإعادة أحوط.
مسألة (٢٥٠):
لو حصل في منزل إنسان باذنه و شرع في الصلاة ثم أمر بالخروج و عليه ضرر من مطر أو عدو فهل يجب عليه الخروج أو الإتمام؟
الجواب: إن أذن له في زمان يتسع الصلاة أتمها و إلا قطع إلا أن يخاف التلف بالخروج.
مسألة (٢٥١):
لو شرع في الصلاة آمنا ثم عرض الخوف في الأثناء فهل يجب عليه التمام أو الاقتصار على التقصير؟
الجواب: يقصر.
مسألة (٢٥٢):
إذا صلى قائما عاريا لأمن المطلع يومئ للركوع، فإذا أراد