مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٧ - كتاب الخمس
مسألة (٢٤):
إذا كان هناك ملك للغائب، و قال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه، هل يباح أم لا؟
الجواب: يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية.
مسألة (٢٥):
إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة، و حسب ذلك المائة من الخمس و هما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس.
الجواب: الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود.
مسألة (٢٦):
قوله: يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ما الفرق بينه و بين الزكاة؟ قال: لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير و شبهه.
مسألة (٢٧):
إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس.
مسألة (٢٨):
الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره و صاحبه يقينا أو ظنا أو التفريق، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة:
أ- أن يعتقد يقينا فالدفع.
ب- أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون، و في سقوط الخمس وجهان.
ج- أن يعلم صاحبه ظنا و القدر يقينا، و في إعطائه وجهان.
د- أن ينعكس فالصلح.
هأن يعلم صاحبه و لا يعلم قدره أصلا فالصلح.
و- أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح.
ز- أن يجهل المالك أصلا و يعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس.
ح- أن يعلم قدره تخمينا و أنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة، و في