مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١٥ - المقصد السابع في الغصب
منه أم لا؟ أو لمن صار إليه أخيرا؟ قال: لكل منهم عوض ألم التأخير و في الروايات يكون للمالك الأول الحق.
مسألة (٢٩):
قوله: لو باع الغاصب وقف على الإجازة و مع علم المشتري إشكال، و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز، و في وقت الانتقال إشكال، و هل يتبعه النماء؟ قال: يقف على الإجازة و لو مع العلم و ينتقل بالعقد، نعم فعلى هذا النماء للمشتري.
مسألة (٣٠):
قوله: في المغصوب مع ظهور مالكه و هل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع؟ نعم يرجع.
مسألة (٣١):
هل يجوز لأهل قرية أن يأخذوا من ثمر بطم قرية أخرى الذي في الأرض المستأجمة و الأجمة و ما عرف له غارس و لا محيز له إلا هو، و على تقدير ألا يجوز على من يرده و ما الحيلة في خلاصه؟
الجواب: إن ادعاه صاحب اليد فهو له، و إن عرف أصله الإباحة و كان لأحد عليه يد فالأولى تركه و إلا حل أخذه، و إذا كان مملوكا و أخذه رده على مالكه و إن كثر.
مسألة (٣٢):
لو اختلف الغاصب و المالك في رد العبد، و قال المالك؟ رددته بعد موته، و قال الغاصب: رددته حيا، فالقول قول المالك.
مسألة (٣٣):
إذا كان على شخص ضرر من حيوان و غيره، و أزال عنه قدر