مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٠ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
و يبطل البيع.
مسألة (١٢٦):
لو باعه الدابة على شرط كونها حامل، و شرط الحمل البائع ثم بانت حائلا كان للبائع الفسخ لأن الأغراض تتفاوت في الرغبة في النتاج.
مسألة (١٢٧):
قال في الإقالة: يشترط مساواة الثمن للمثمن، فلو تعيب و قاله فيما بعد فله فسخ الإقالة إذا لم يعلم بعيبه.
مسألة (١٢٨):
لو باع مالا تتساوى أجزاؤه كالأرض و الثوب و القيمة صح مع المشاهدة و إن لم يعلم عدد الزرع و لا عدد الغنم، و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.
مسألة (١٢٩):
لو باعه حيوان و أخبر أنه صبي فبان كبيرا فله الفسخ و إن تصرف و لا أرش، و كذا الأمة إذا أخبره أنها صبية فبانت عجوزا كان له الرد و إن تصرف بالوطء خاصة و له الأرش لأنه ينقص القيمة.
مسألة (١٣٠):
المقبوض بالسوم مضمون مطلقا.
مسألة (١٣١):
لو اتفقا حيلة على المعاملة أو كان بينهم ذلك على شيء تساوي قيمته درهم و يبيعه إياه بعشرين درهما و لو لا ذلك ما أخذه بأكثر من نصف؟ تركه أولى إلا لضرورة فلا بأس.
مسألة مفيدة (١٣٢):
إذا تقايلا أو تفاسخا بخيار، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة، فإن كانت باقية و نقصت نقص باختلاف السعر رجع كل عوض