مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الرابع في المضاربة
المقصد الرابع: في المضاربة:
و فيه مسائل:
مسألة (١):
قوله: لا تصح المضاربة بالمال المشاهد، و قيل: تصح إن علم وزنه.
مسألة (٢):
هل يلزم الحصة بالشرط أو الأجرة خاصة؟ قال: بل الحصة.
مسألة (٣):
في رجل أعطى رجلا آخر عرضا مضاربة، و أعطاه قدرا من الدراهم و أذن له بصرفها في حمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد الذي عينا بيع العرض المذكور فيه، فحمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد المعين للبيع، فأقر المضارب أن العرض المذكور و الدراهم و الدابة المذكورين لشخص آخر، فهل يجب على العامل تسليم العين له مع المطالبة؟ و هل يكون للعامل مطالبة المقر له بأجرة حمل العرض المذكور إلى الموضع المذكور أم لا؟ أجاب عميد الدين (رحمه الله): إن المقر له إذا طلب المال المقر به من عامل المضاربة يجب عليه دفعه إليه ثم المقر له إن اعترف بالإذن للدافع في دفعه للعامل و المضاربة كان للعامل مطالبة المقر له بأجرته و إلا كان له مطالبة الدافع