مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥١ - المقصد الثاني في الإقرار
مسألة (٥):
الاستثناء المستغرق يبطل فيطالب باستثناء غيره و لا يبطل أصل الاستثناء.
مسألة (٦):
إذا أقر أن عليه بسبب دابة فلان كذا فهل يكون لمالكها كما ذكر بعض العلماء أو يبطل كما ذكر في التحرير؟ الاستفسار قوي.
مسألة (٧):
قوله في الإقرار: و لو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصيب الدين أو نصف التركة.
مسألة (٨):
إذا أقر إنسان لإنسان بشيء جاز له أخذه و إن لم يعلم أنه له و لو امتنع من دفعه بعد ذلك جاز له مطالبته، و يجوز أن يدعي أن له عنده حقا بصيغة الجزم، و كذا لو شهد له شاهدان فإنه كالإقرار.
مسألة (٩):
لو أقر له بعين ثم صالحه ببعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة الباقي و يحتمل البطلان لأنه جعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه و هو غير معقول.
مسألة (١٠):
لو أقر إنسان بأنه وقف ملكه على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تعاقبوا و تناسلوا حال صحته فأنكر البطن الأول الوقف، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه إقرار لهم و للبطون التي من بعدهم.