مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦١
مسألة (٩):
إذا تقابل الوصي و المستأجر للصلاة لم يصح، أما لو كان المستأجر متبرعا صح، و لو تصادقا على فساد العقد صح، و لو ادعى الأجير الإفساد لم يقبل منه.
مسألة (١٠):
إذا قال واحد لواحد: أعطني دابتك مثلا أنتفع بها بركوب أو غيره مدة معينة أو غير معينة أو غير الدابة، و أعطاه شيئا عوضا عن الانتفاع، و أخذ كل واحد منهما ما دفع إليه الآخر، و أتلف المستأجر المنفعة و المؤجر الأجرة و لم يقع بينهما إيجاب و قبول بل على وجه التراضي، هل لأحدهما الرجوع على الآخر أم لا؟
الجواب: إذا حصل الرضا بعد الاستعمال أو كان الاستعمال معلوما كفى و لا رجوع.
مسألة (١١):
لا يجوز استنابة المأفوف اللسان على صلاة باستئجار و غيره.
مسألة (١٢):
إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز أن يؤجر نفسه لغيره للصوم سواء كان عن نفسه أو عن غيره.
مسألة (١٣):
لو استأجره لسنة معينة متصلة بالعقد كان جائزا، و قيل: إن الوصي لا يصح أن يستأجر لسنة معينة لجواز الصد أو الحصر، فيأخذ بنسبة ما فعل فيدخل الضرر على الموصي.
مسألة (١٤):
لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله.
مسألة (١٥):
لو قال: آجرتك كل شهر بكذا، بطل على رأي و صح في شهر