مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠ - كتاب الطهارة
ج- ما هو حدث حكمي و ما ليس بحدث عيني، و الأول كالجنابة و الثاني كالنجاسات العشرة أمكن نجاستها أو لا إذا عرفت ذلك فنجاسة الميت يصدق عليها إنها نجاسة عينية بالاعتبار الثالث أعني أنها ليس حدث، و حكمية بالاعتبار الثاني، أما الملامس فله نجاستان: عينية بالاعتبار الثاني و الثالث مختصة بالمحل الملامس، و حكمية بالاعتبار الثالث سارية في جميع البدن، فيجب في الأول الغسل و في الثاني الغسل.
مسألة (١١٩): يجوز غسل العورة في سبع مواضع:
آ: بعد غسل الرأس.
ب: بعضها بعد الرأس.
ج: جميعها مع الأيمن.
د: بعضها مع الأيمن.
ه: بعضها مع الأيسر.
و: جميعها بعد الأيسر.
ز: بعضها بعد الأيسر.
مسألة (١٢٠):
لو شك في نية الوضوء أو الغسل في الأثناء لزمه الاستئناف من رأس، و لو شك في نية الصلاة بعد التلبس فلا التفات، و الفرق هو أن الوضوء و الغسل فعل واحد بخلاف الصلاة فإنها أفعال متعددة.
مسألة (١٢١):
يجب الموالاة في التيمم و إن كان بدلا من الغسل.
مسألة (١٢٢):
لو أوصى الميت بالكفن و تبرع عنه أجنبي بالكفن لم يجز للوصي قبوله بخلاف عدم الوصية.
مسألة (١٢٣):
لو لم يوجد للميت كفن إلا حرير، دفن عريانا و لو كان الميت امرأة، و يكفن بالنجس عند الضرورة بعد تنشيفه.