مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧٣ - كتاب الصلاة
مسألة (٥):
إذا عزبت النية في صلاة قال: لا يثاب عليها و تجزئ.
مسألة (٦):
هل يجوز السجود على الحجر و البطم الأحمر و هما لا يؤكلان بالعادة أم لا؟
الجواب: يجوز السجود على ذلك و تركه أولى.
مسألة (٧):
عشية الجمعة ليلة السبت و ذلك بعد الغروب.
مسألة (٨):
الجدي علامة حال ما يكون الحاجزين تحت الجدي أو فوقه، و هو من فوق إلى أسفل دون العرض.
مسألة (٩):
لو شك في الانجلاء بنى على العدم و صلى، و لو غربت الشمس كاسفة أو طلع القمر خاسفا لم تسقط الصلاة و يتمم أداء.
فرع: من البيان لو نوى الصلاة بسورة فله العدول إلى غيرها، و لو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة، و لو نواها بسنة فله تركها، و كذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها لعارض و غيره جاز، و تجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الإحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم، و في جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر و ثناء.
مسألة (١٠):
إذا جمع بين الفريضتين أقام للثانية لا غير سواء كان في أول الوقت أو آخره في عرفة و غيرها، و الأذان لصاحبة الوقت.
مسألة (١١):
الولي هو الولد الأكبر و ظاهر الروايات أنه لا فرق مطلقا، و هو