مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧٤ - كتاب الصلاة
الأحوط.
مسألة (١٢):
لو سافر قاصدا معصية و كان بعض قصده للمعصية لم يترخص له التقصير.
مسألة (١٣):
يجب قطع الهمزة من الله في قول المصلي: الله أكبر، لأن النبي(ع)كان يقطعها، و قد قال (صلى الله عليه و آله و سلم): صلوا كما رأيتموني أصلي، و لأن همزة الوصل إنما تسقط في الدرج إذا كان قبلها كلام مبتدأ به، أما مع الابتداء بها فإنه يجب في أثنائها و من أن المقصود بها التعظيم و هو لا يحصل إلا بجعله كلاما مصدرا به.
مسألة (١٤):
روي عنهم (عليهم السلام): إنه لو أراد سورة فسبق لسانه إلى غيرها أن له أن يرجع إلى المقصود أو لا ما لم يتجاوز النصف، و يلزم من ذلك جواز إبقائه عليها إن قلنا بوجوب القصر، و لو لم يقصد وجب أن يرجع، و إذا رجع جدد القصد و البسملة.
مسألة (١٥):
صلاة الآيات يجب بها سجدتي السهو إذا عرض السبب الموجب، كما إذا نسي سجدة من الأوليين أو ما زاد على الخلاف.
مسألة (١٦):
هل يجوز أن يؤم المقيد المطلق أم لا؟
الجواب: إذا كان القيد يمنع من بعض الأركان لا يجوز.
مسألة (١٧):
لو لزمه ركعة من احتياط قائما جاز أن يعوض عنها بركعتين جالسا و بالعكس.