مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٧٥ - كتاب الصلاة
مسألة (١٨):
قال: يجوز الصلاة في السلاح و إن كان نجسا لأنه ليس من الملابس، نعم للضرورة و غيرها.
مسألة (١٩):
لو كان ثوب بدنه حرير محض و باقيه كتان كالأكمام و غيرها و بالعكس لا يصح الصلاة فيه، بخلاف الممتزج فإنه يصح.
مسألة (٢٠):
من عليه قصر و تمام و جهل ترتيبهما، الأحوط له المذكور، و لو صلى كلا منهما على حدته جاز، و كذا من فاته صبح أو مغرب مرارا و عليه صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم.
مسألة (٢١):
واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع، و مستحب في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة، و واجب في مستحب مثل الترتيب في الأذان و الإقامة و الطهارة في النافلة، و مستحب في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة.
مسألة (٢٢):
لو قصد مكانا و لم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام، و لو تجدد له علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقى منها سواء كان مسافة أو لا، و سواء كان عزمه أن يقيم على رأسها أم لا؟
مسألة (٢٣):
لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس.
مسألة (٢٤):
السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام و لا تشهد و لا تسليم، و في السهو يكبر ندبا و يتشهد و يسلم واجبا، و لا تبطل الصلاة بالحدث قبل السجدة المنسية و لا قبل الاحتياط، و يتطهر و يأتي بهما و إن ظهر الوقت، و لو كان