مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٨ - كتاب الصلاة
مسألة (٣٠٧):
الأرض المنحدرة جائزة بالنسبة إلى الإمام و المأتم لا المصلي الواحد بالنسبة إلى مساجده السبعة أو كانت تبلغ أزيد من لبنة لا يجوز، و اللبنة قدر أربع أصابع مضمومة.
مسألة (٣٠٨):
يجوز الصلاة في الخز إجماعا و في السنجاب على الخلاف لأنه دابة لا تأكل اللحم، لفظ التعليل في الرواية و الفنك و السمور و الحواصل لا تجوز الصلاة فيها.
مسألة (٣٠٩):
لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة، و في استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوي مع إمكانه، و أيضا في وجوب الاستمرار عليها بالفعل إلى آخر التكبير وجه، و لو تعذر ذلك سقط في الموضعين.
مسألة (٣١٠):
يحرم إخراج الحصى من المساجد إذا كانت فرشا لها و إن كانت الحصى عارضة جاز إخراجها.
مسألة (٣١١):
يومئ المأموم عن يمينه و يساره إن كان على يسار أحدهما شيء مشخص آدمي أو غيره مصلى أو غيره سواء كان حائط أو شجرة.
مسألة (٣١٢):
لو كرر النية مرتين أو مرارا في سجدتي السهو أو الاحتياط أو الوضوء أو الغسل أو الصوم أو الاعتكاف أو أفعال الحج أو الزكاة أو الخمس أو غير ذلك من جميع العبادات، هل تبطل العبادة التي حصل فيها التكرار كما قيل في بطلان الصلاة بتكرار النية أم لا؟ قال: لا تبطل و ترك التكرار أولى.