مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٣ - كتاب الحج
مسألة (١٨١):
محل الطواف حول البيت سبعة من كل جانب مثل ما بين البيت و المقام.
مسألة (١٨٢):
للمشعر ثلاث مواقف: اختياري محض، و اضطراري محض، و اختياري مشوب باضطراري و هو وقوفه ليلا، و وجه تشويبه بالاختياري أنه لو أفاض منه ليلا اختيارا لم يبطل حجه إذا كان قد وقف بعرفة.
مسألة (١٨٣):
لو رمى الجمار من أي الجهات أجزأ.
مسألة (١٨٤):
قوله في طواف النساء: يوقعه النائب عن المنوب عنه لأنه من أفعال الحج التي استؤجر عليها أو يوقعه عن نفسه لأن النساء حرمن عليه دون الميت المستأجر عنه، فإن أتى به عن المستأجر عنه هل تحل له النساء أم لا؟ فإن حلت له فما الدليل؟
الجواب: بل يوقعه عن الميت و إذا فعله حلت له النساء.
مسألة (١٨٥):
النائب في أفعال الحج إذا منع من طواف النساء أو بعض أفعال الحج و استأجر لذلك فما نية النائب عن المنوب أو عن الميت؟
الجواب: النية أن يقول: أطوف طواف النساء في الحج الواجب و المندوب أو حجة الإسلام أو غيرها الواجب على فلان بالأصالة و على فلان بالنيابة لوجوبه قربة إلى الله، و لا يفتقر إلى إذن ورثة الأول.
مسألة (١٨٦):
في الحج، قوله: و يشترط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، فلو عصى الوصي و استأجر فاسقا هل يبرأ من الميت من الحج و الوصي من المال؟ قال: نعم يبرأ بالاستئجار و لا يملك سوى أجرة المثل.