مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٩ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٩٦):
لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات، فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، و إلا فلا، قال: و المخالفة ترجع إلى النجاسة نفسها، مثلا لو وقع في الماء الصافي بول لا يتغير به و لا رائحة له، لم ينجس، و لو كان له رائحة تغير الماء، فإنه ينجس، و لا نقول لو كان البول دما لتغير لونه.
مسألة (٢٩٧):
قال: تيمم على الوحل و إن أمكنه تجفيفه وجب، و إن لم يمكنه مسحه و مسح على وجهه، قيل: عليه كراهة التيمم بالرمل أنه من مسوخ الأرض، و كذا المعدن و السبخ.
مسألة (٢٩٨):
قول الشيخ (رحمه الله): و يجب التيمم بجميع أسباب الوضوء و الغسل، فلو احتاج إلى الدخول إلى المسجد لضرورة و هو جنب و تعذر عليه الغسل، هل يجب عليه التيمم لأجل الدخول؟ أو يباح له الدخول بلا تيمم لأجل الضرورة؟ و مع القول بوجوب التيمم، هل يصح أن يدخل به في الصلاة أم لا؟ و إذا أراد الدخول إلى المسجد كيف صورة النية؟ و إذا كان عليه صلاة، هل يجوز أن يستبيح دخول المسجد أم لا؟.
و الجواب: يجوز له دخول المسجد للضرورة، و يجب التيمم عند دخول المسجد مع فقد الماء أو الخوف من استعماله، و إن كان وقت صلاة تضيقت، استباحها بها.
و نيته: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة دخول المسجد لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (٢٩٩):
لو مس الإنسان ميتا، هل يجوز أن يدخل المسجد قبل الغسل أم لا؟ و لو مسه بعد تطهيره بالماء قبل نية الغسل، هل يكون كما لو لم يغسل أم لا؟ و لو مسه بعد السدر و الكافور قبل القراح، هل يكون حكمه كمن لا يغسل