مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٥١ - كتاب الطهارة
أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
و المعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه، و هل يعتبر بحاله أو بأي حال كان؟ إشكال، فتقيد اللسان يفتقر إلى زمان من قابله في إدراك الركعة، و إنما يلزم الوقت بشرط امتداد السلامة من الموانع قدر الطهارة و تلك الصلاة، فإن عاد مانع قبله، فلا شيء.
مسألة (٣٠٥):
لو خاف من نزع العظم هلاكا أو شينا، لم يجبر على نزعه، سواء فرط فيه بوضعه أم لا؟ و لو داووا جرحه بدواء نجس أو خيطه بخيط نجس، فكما لو جبره بعظم نجس، و كذا لو شق موضعا من بدنه و جعل فيه دما، أما و شم يده أو بعض جوارحه بالعظم و شبهه، فالأقرب الطهارة، و إن نجس بالخرء رش.
مسألة (٣٠٦):
لو أولج الصبي في الصبية، تعلق به حكم الجنابة على إشكال، فيمنعان من المساجد، نعم و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و وجوب الغسل قبل البلوغ، و في الاكتفاء بالغسل الأول عنه، إشكال أقربه ذلك، و لو أولج في البالغة أو بالعكس تعلق الحكم بالبالغ و الصبي، على إشكال.
مسألة (٣٠٧):
لا فرق بين المرأة و الرجل في الإنزال في الوجوب و عدمه، فلا يجب عليها الغسل إلا مع الإنزال كالرجل، و لا يكفي انتقاله في الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج.
فائدة:
الضابط في المستحاضة، إن سأل دمها وقت الصبح اغتسلت، فإن انقطع وقت الظهر و العصر توضأت، فإن سأل وقت المغرب اغتسلت، فإن انقطع وقت الصبح توضأت، و على هذا إرسال دمها وقت الفريضة توضأت، و إلا